للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه» (١).

٢ - إن المكرَه على إتلاف المال معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه ضمان (٢).

[القول المختار]

الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، والذي يقضي بالضمان على المكرِه الآمر، وذلك للأسباب التالية:

١ - صحة ما علل به أصحاب القول الرابع وقوته.

٢ - ضعف تعليلات الأقوال الأخرى، وقد تقدمت مناقشتها.

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

١ - إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره، من دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف (٣).

٢ - إذا أكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره، إكراها ملجئا، فإن الضمان يجب على المكرِه الآمر (٤).


(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩). وانظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٣)، المبدع (٨/ ٢٥٧).
(٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٤، ٢٤٦)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩، ١٤٠)، المغني (١١/ ٤٥٧، ٥٩٨ - ٥٩٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣).

<<  <   >  >>