للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم إن «علة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ» (١).

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هذه بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، أذكرها كما يأتي:

١ - لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، عقارا كان أم منقولا؛ لئلا يتوالى الضمانان (٢).

٢ - لا يصح بيع المسلم فيه أو الاستبدال عنه قبل قبضه، لا لمن هو في ذمته ولا لغيره؛ حتى لا يتوالى الضمانان (٣).

٣ - لا يجوز بيع الأجرة قبل قبضها؛ لئلا يتوالى الضمانان (٤).

٤ - لا يصح بيع العوض المصالح عليه عن المال قبل قبضه، حتى لا يتوالى الضمانان (٥).


(١) الاختيارات الفقهية (ص ١٢٧).
(٢) انظر: العزيز (٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، المجموع (٩/ ٣٢١)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٢)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٦ - ٥٠٧، ٥٠٩)، تهذيب السنن (٥/ ١١٤ - ١١٥).
(٣) انظر: العزيز (٤/ ٤٢٥)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٣، ٥٠٦ - ٥٠٧، ٥٠٩)، تهذيب السنن (٥/ ١١١ - ١١٣).
(٤) انظر: العزيز (٤/ ٢٩٨)، المجموع (٩/ ٣٢١)، روضة الطالبين (٣/ ٥١١).
(٥) انظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>