للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف]

اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن من باشر إتلافا لمال - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن الضرر الذي تولد عن فعله (٥).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٦).

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على مال غيره فباشر إتلافه، فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله (٧).

٢ - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة،


(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣، ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥، ٣٨١)، شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح القواعد (ص ٤٠٣).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، الفروق (٢/ ٢٠٦، ٤/ ٢٧)، ترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٤).
(٣) انظر: العزيز (٥/ ٣٩٨)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢).
(٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، الإقناع (٢/ ٥٩١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(٥) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤).
(٦) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(٧) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).

<<  <   >  >>