للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة

إذا وجد فيها النقل

هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:

أولاً: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول».

هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي (١).

ثانياً: «الحر لا يدخل تحت اليد».

هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي (٢) وبدر الدين الزركشي (٣) وجلال الدين السيوطي (٤) وابن نجيم الحنفي (٥).


(١) الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤).
(٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢).
(٣) المنثور (٢/ ٤٣).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).

<<  <   >  >>