للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالغصب - استقر الضمان عليه، ولم يرجع على أحد، وإن غرّمهما رجعا على الغاصب (١).

٥ - إذا وهب الغاصب المغصوب لآخر، وسلمه إياه. فإن تلف في يد الموهوب له كان المغصوب منه مخيرا: إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن الموهوب له، فإن ضمن الموهوب له فليس له الرجوع ببدل الضمان على الغاصب (٢).

٦ - إذا أعار الغاصب، فهلك في يد المستعير. فإن المالك بالخيار: إن شاء غرم الغاصب، وإن شاء غرم المستعير، وأيهما غرّم لا يرجع الضمان على صاحبه (٣).

٧ - إذا رهن الغاصب المغصوب، فتلف عند المرتهن، فإنه يجوز للمالك تضمين المرتهن، ثم يرجع المرتهن بما ضمن على الغاصب، إلا أن يكون عالماً بالغصب، فليس له الرجوع عليه (٤).


(١) المغني (٧/ ٣٩٧) بتصرف. وانظر: درر الحكام (٢/ ٥٩٤).
(٢) درر الحكام (٢/ ٥٩٣) بتصرف. وانظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣١٨)، المغني (٧/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (٥/ ٩)، المغني (٧/ ٣٩٨).
(٤) انظر: درر الحكام (٢/ ٥٩٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٣٧).

<<  <   >  >>