للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القول المختار]

لم يظهر لي في هذه المسألة اختيار لأحد الأقوال الثلاثة، لكن يمكن الاستئناس برأي الشيخ محمد بن عثيمين، حيث يقول في هذه المسألة: «ولو قال قائل: إنه يلزمه بقسطه - فإذا كان مثلا ثمانين، وزاد ثمان جلدات، ومات، يجب عليه واحد من إحدى عشرة؛ لأنه مات من ثمان وثمانين، وثمان من ثمان وثمانين نسبتها واحدة من إحدى عشرة - لكان له وجه، ولعله أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه يضمن الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف» (١).

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هذه بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:

١ - إذا زاد الإمام سوطاً أو أكثر في الحد، فمات المحدود من ذلك، فقد اختلف في قدر الضمان، فقيل: يضمن كمال الدية، وقيل: يضمن نصف الدية، وقيل: يضمن قسط الزيادة (٢).

٢ - «إذا أوجبنا الضمان بالختان - كما في الحر والبرد المفرطين - فالواجب جميع الضمان؛ للتعدي، أو نصفه؛ لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق؟ فيه وجهان، أظهرهما الثاني» (٣).


(١) تعليق ابن عثيمين مع تقرير القواعد (٢/ ٢١٣).
(٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤٤٧)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢).
(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨). وانظر: المنثور (٣/ ١٦٤).

<<  <   >  >>