للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إن تلف المحدود حصل بعدوان غيره، فأشبه ما لو ألقى على سفينة موقرة حجرا فأغرقها (١).

٣ - إن تلف المحدود حصل بفعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه. فالمأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه، فأسند بالضمان إليها (٢).

٤ - إن القتل حصل من فعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه، فغلب جانب الحظر الذي هو المنهي عنه، فجعل الحكم له (٣).

أدلة القول الثاني:

علل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - إن التلف حصل بفعل مضمون وغير مضمون، فكان الواجب نصف الدية، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره، فمات (٤).

٢ - إن القتل حصل من فعل واجب وغير واجب، ولم يعتبر العدد كما لا يعتبر في الجراح (٥).

أدلة القول الثالث:

علل أصحاب هذا القول بأن الضمان تعلق بالأسواط الزائدة؛ لأن لكل واحد من العدد تأثيراً في تلفه، والضرب متشابه، فتقسط الدية على عدد الأسواط (٦).


(١) المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥) بتصرف.
(٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٢١٢).
(٣) انظر: تعليق ابن عثيمين مع تقرير القواعد (١/ ٢١٣).
(٤) المغني (١٢/ ٥٠٥) بتصرف.
(٥) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٣، ٩٩٥).
(٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٩٩٤، ٩٩٦).

<<  <   >  >>