للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - عدم وجود خلاف في ذلك بين أهل العلم، قال أبو الوليد ابن رشد: «والواجب على الغاصب إن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يردّه بعينه. وهذا لا اختلاف فيه» (١).

وقال أبو محمد ابن قدامة: «فمن غصب شيئاً لزمه ردّه ما كان باقيا بغير خلاف نعلمه» (٢).

وقال أبو محمد ابن حزم: «اتفقوا أن من غصب شيئاً أي شيء كان من غير ولده، فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء ولا تغيرت سوقه، ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره، أنه يردّ كما هو» (٣).

[الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي]

اتفق الفقهاء على أن المال المتلف إذا كان من ذوي الأمثال، فإنه يجب ضمانه بمثله (٤).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧).
(٢) المغني (٧/ ٣٦١).
(٣) مراتب الإجماع (ص ٥٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٦)، الاختيار (٣/ ٧٤)، المعونة (٢/ ١٢١٢، ١٢١٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، الفروق (١/ ٢١٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤١، ٣٤٤)، إيضاح المسالك (ص ١١٦)، شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩)، قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦، ٢/ ٣٢٥)، روضة الطالبين (٥/ ١٨)، الأشباه والنظائر ... لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الاعتناء (٢/ ٦٣٩، ٦٤٣)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٢)، المغني (٧/ ٣٦١، ٣٦٢ - ٣٦٣)، إعلام الموقعين (١/ ٣٢٢ - ٣٢٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي (ص ١٠١)، المحلى (٦/ ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٧).

<<  <   >  >>