للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو بكر ابن المنذر: «وأما الذي على متلفه مثل ما أتلف فمثل الحنطة والشعير والتمر والسمن والزبيب والزيت وما أشبه ذلك ... ولا نعلم أحدا خالف ذلك» (١).

وقال أيضا: «وأجمعوا على أن المتلف للسلع يجب عليه مثل ما أتلف، إذا كان لها مثل» (٢).

وقال أبو محمد ابن حزم: «واتفقوا أن من غصب شيئاً مما يكال أو يوزن فاستهلكه، ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب، أنه يقضى عليه بمثله» (٣).

ونقل أبو محمد ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه قال: «كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته» (٤).

وقال أبو الوليد ابن رشد: «اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل، أعني مثل ما استهلك صفة ووزناً» (٥).

وقال أبو محمد ابن قدامة: «وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته - كالدراهم والدنانير والحبوب والأدهان - ضمن بمثله بغير خلاف» (٦).

ومستند هذا الاتفاق أدلة من الكتاب والسنة، ويعضده بعض التعليلات.


(١) الإشراف لابن المنذر (٢/ ٥١٧). وانظر: الإقناع لابن المنذر (٢/ ٧١٠ - ٧١١).
(٢) الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٥) ألف بواسطة الإجماع لابن المنذر (ص ١٥٨).
(٣) مراتب الإجماع (ص ٥٩).
(٤) المغني (٧/ ٣٦٢).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧).
(٦) المغني (٧/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>