للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة.

نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل.

وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.

[القول المختار]

بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية:

١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات.

٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين.

المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص ذلك الصائل؟:

القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) وقول لبعض الحنابلة (٣)، وهو قول الظاهرية (٤).

القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة (٥).


(١) انظر: الفروق (٤/ ١٨٣)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨).
(٢) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، فتح الباري (١٢/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤ - ١٩٦).
(٣) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٩ - ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).
(٤) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٤).
(٥) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>