للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لاضطراره إليه ضمنه، ولو قتل المكلف لصياله لم يضمنه، ولو قتله ليأكله في المخمصمة وجب القصاص، وغير المكلف كالمكلف في هذا (١).

٤ - إن غير المكلف لا يملك إباحة نفسه؛ ولذلك لو ارتدّ لم يقتل.

نوقش: بأن المكلف كذلك لا يملك إباحة دمه، ولو قال: (أبحت دمي) لم يبح، ولكنه إذا صال فقد أبيح دمه بفعله، فيجب أن يسقط ضمانه كالمكلف (٢).

٥ - إن المصول عليه أتلف مال غيره بغير إذن مالكه، فيكون مضمونا عليه كما لو أتلفه قبل الصول (٣).

نوقش: بأن هناك فرقا كبيرا بين الحيوان قبل صوله وبعده: فالحيوان قبل الصول معصوم الدم بخلاف الحيوان بعد الصول، فإنه مباح الدم. فلما اختلفا في إباحة الدم اختلفا أيضا في سقوط الضمان.

دليل القول الثالث:

إن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق الفعل فإنه لا يوجب الضمان؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العجماء جرحها جبار) (٤)، أما فعل الصبي والمجنون فإنه معتبر في الجملة بحيث لو حققا الفعل فإنه يجب عليهما الضمان.

وكذلك عصمة الصبي والمجنون لحقّ أنفسهما لا لحق الغير، وعصمة الدابة لحقّ مالكها، فكان فعل الصبي والمجنون مسقطا للعصمة لأن المصول عليه في


(١) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٩ - ١١١٠)، المغني (١٢/ ٥٣٠ - ٥٣١).
(٢) انظر: المغني (١٢/ ٥٣٠ - ٥٣١).
(٣) انظر: رؤوس المسائل (ص ٥٠٦).
(٤) سبق تخريجه صفحة ١١٤.

<<  <   >  >>