للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

إن الوديعة أمانة؛ فإذا تلفت عند المودع عنده، فإنه لا يجب عليه ضمانها إلا إذا تعدى أو فرط فيها.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

اتفق الفقهاء على أن المودع عنده إذا تعدى في الوديعة أو فرط في حفظها، فتلفت؛ وجب عليه ضمانها؛ لأنه متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع (١).

أما إذا تلفت الوديعة من غير تعدّ من المودع عنده أو تفريط؛ فقد حكى بعض العلماء الإجماع على عدم وجوب الضمان على المودع عنده.

قال أبو بكر بن المنذر: «وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم تلفت من غير جنايته، أن لا ضمان عليه» (٢).

وقال أبو إسحاق الشيرازي: «الوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن .. ، وهو إجماع فقهاء الأمصار» (٣).

وقال الوزير ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الوديعة أمانة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابا، وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي» (٤).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ٦١)، المحلى (٧/ ١٣٧)، المغني (٩/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٢) الإجماع (ص ١٤٦).
(٣) المهذب مع المجموع (١٥/ ٩).
(٤) الإفصاح (٢/ ٢٣).

<<  <   >  >>