للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق الفقهاء على أن الأمين لا يتحمل ضمان المال الذي ائتمن عليه إذا هلك أو فقد أو طرأ عليه نقص في يده، إذا لم يكن ذلك من صنعه أو تعديه أو تقصيره في الحفظ (١).

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢).

٢ - وقال جلّ وعلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٣).

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عباده عن أكل أموال الناس بغير حق، ومن ذلك إجبار الأمين على ضمان ما تلف من الأمانات عنده مع كونه لم يتعدّ أو يفرّط.


(١) انظر: المبسوط (٢٣/ ١٢٨)، بدائع الصنائع (٤/ ٢١٠)، الهداية مع فتح القدير (٩/ ٨٠)، الاختيار (٣/ ٢٩ - ٣١)، الفوائد الزينية (ص ١٢٧)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩، ٤٦٥)، درر الحكام (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٧)، جامع الأمهات (ص ٤٠٤)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨ - ٣٥٠)، الحاوي (٧/ ١٢٥، ٤٢٦)، التهذيب للبغوي (٥/ ١١٧)، روضة الطالبين (٤/ ٦٨، ٩٦، ٣٢٥، ٥/ ٢٢٦، ٦/ ٣٢٧)، المنثور (٢/ ٣٢٣)، المقنع لابن البنا (٢/ ٨٥٩)، المغني (٩/ ٢٥٧، ١٢/ ٥٥٠)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤، ٣٠٧)، المبدع (٥/ ٢٣٤)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤١)، المحلى (٧/ ٩٨، ١٣٧)، السيل الجرار (٣/ ٢١٦، ٢٨٦، ٣٤١، ٣٤٢).
(٢) سورة البقرة، الآية [١٨٨].
(٣) سورة النساء، الآية [٢٩].

<<  <   >  >>