للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إكراه ملجئ أو تام: «وهو ما يخشى فيه إتلاف عضو أو نفس أو حبس طويل أو ضرب شديد مبرح».

* والثاني: إكراه غير ملجئ أو ناقص: «وهو ما كانت وسيلته لا توجب إلا ألما خفيفاً أو غماً يسيراً» (١).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن كل ما يصدر من فعل عن فاعل ما، يجعل ذلك الفاعل متحملا لضمان ما صدر عنه من فعل، ما لم يكن مكرها إكراهاً ملجئا، ولا يتحمل الآمر ... - الذي أمر الفاعل بإيقاع الفعل - شيئاً من الضمان.

أما إذا أكره الآمر الفاعلَ إكراها ملجئا بذلك الفعل، فإن الضمان حينئذ يجب على الآمر لا الفاعل (٢).

وعلى هذا فإن هناك فرقاً بين الأمر بالفعل، والإكراه على الفعل، فإن الأمر بالفعل لا يكون المأمور فيه مكرها على الفعل؛ لأنه يفعله مختاراً، فيتحمل الضمان، بخلاف الإكراه على الفعل، فإنه يفعله بغير اختيار، فيكون الضمان على الآمر المكرِه.


(١) الفعل الضار (ص ١٠٨)، المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩). وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٢، ٢٤٤)، البحر المحيط (١/ ٣٥٥، ٣٥٨، ٣٦٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٠٨ - ٢١٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٨ - ٥٠٩).
(٢) انظر: الوجيز للبورنو (ص ٣٢٧).

<<  <   >  >>