للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها]

اختلف الفقهاء في ما إذا تلفت العين المستعارة تحت يد المستعير بسبب غير الاستعمال المأذون فيه، هل يلزمه ضمانها أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يلزم المستعير ضمان العارية إذا تلفت تحت يده مطلقا؛ سواء كان ذلك بتعدّ منه أو تفريط أو لم يكن، كما إذا هلكت بآفة سماوية.

وهذا مروي عن عبدالله بن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عمر ومعاذ بن جبل (١) رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال شريح وعطاء بن أبي رباح (٢) (٣) وأشهب (٤) من


(١) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب الأنصاري، الإمام المقدم في الحلال والحرام، شهد المشاهد كلها، وله أحاديث رواها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه: ابن عباس وابن عمر وابن عدي وغيرهم، بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن قاضيا، وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة ١٧ هـ أو التي بعدها.
انظر: معجم الصحابة (٣/ ٢٤ - ٢٥)، الإصابة (٦/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٢) هو شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، ولد في أثناء خلافة عثمان ونشأ بمكة، حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، حدث عنه: مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير وغيرهم، توفي سنة ١١٤ هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨ - ٨٨).
(٣) انظر أقوالهم: مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٤١١)، المغني (٧/ ٣٤١)، المحلى (٨/ ١٣٩).
(٤) هو الإمام الفقيه أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجندي، اسمه مسكين، وأشهب لقب، ولد سنة ١٤٠ هـ، وقيل غير ذلك، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وجماعة، روى عنه بنوه عبد الحكم والحارث بن مسكين وسحنون بن سعيد وجماعة، توفي سنة ٢٠٤ هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص ١٦٢)، شجرة النور الزكية (ص ٥٩).

<<  <   >  >>