للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالكية (١) والشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور عندهم (٢)، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، أخذ بها جمهور أصحابه، وهو المذهب عندهم (٣).

القول الثاني: انه لا يلزم المستعير ضمان ما لا يخفى هلاكه من العواري

- كالعقار والحيوانات ونحوها - إلا إذا تعدى أو فرط، ويضمن ما يخفى هلاكه - كالحلي والنقود ونحوها - إلا إذا قامت البينة على عدم التعدي والتفريط فيه. وهذا مذهب المالكية (٤).

القول الثالث: أن العارية تعد أمانة عند المستعير؛ فلا يضمنها إلا بتعد

منه أو تفريط.

وهذا مروي عن عمر بن الخطاب (٥) وعلي بن أبي


(١) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٧١)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٢)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٩٨).
(٢) انظر: مختصر المزني (ص ١١٦)، حلية العلماء (٢/ ٦٧٩)، روضة الطالبين (٤/ ٤٣١)، مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٤٠٨).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤١)، الفروع (٤/ ٤٧٤)، تقرير القواعد (١/ ٣٠٥)، المبدع (٥/ ١٤٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٨٨ - ٨٩).
(٤) انظر: المعونة (٢/ ١٢٠٨ - ١٢٠٩)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٧١)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٢)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٩٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣٦).
(٥) هو الصحابي الجليل أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح القرشي العدوي، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، ولد قبل البعثة بثلاثين سنة، كان عند المبعث شديدا على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم عن الضيق، وله مناقب جمة كثيرة.
انظر: سيرة الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء (ص ٧١، ٨٨)، والإصابة (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).

<<  <   >  >>