للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: الضرر الجسمي، وهو كل ضرر يتعلق ببدن الإنسان، سواء كان ذلك بإتلاف النفس أم إبانة عضو من الأعضاء أم تعطيل منفعة أم جرح أم تشويه أم عاهة.

(٢) الضرر المعنوي (الأدبي):

وهو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو شرفه أو سمعته أو عاطفته أو شعوره، كالشتم والإهانة.

[ثالثا: حكم الضرر]

الضرر ركن من أركان الضمان. فلا يجب الضمان إلا إذا تحقق وقوع الضرر المادي، سواء كان ماليا أم جسميا؛ ولذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

أما الضرر المعنوي: فإن الفقهاء اتفقوا على جبره بالعقوبة الحدّيّة فيما لو كان الضرر قذفا، أو التعزيرية فيما لو كان الضرر دون القذف (٢).


(١) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق (٢/ ٧٤٥)، وأحمد في مسنده (١/ ٣١٣، ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٣/ ١٠٦) برقم (٢٣٤٠)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب آداب القاضي، باب ما لا يحتمل القسمة (١٠/ ١٣٣) عن عدد من الصحابة منهم عبدالله بن عباس وعبادة بن الصامت وعائشة رضي الله عنهم. وقال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن رجب: وهو كما قال. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. انظر: جامع العلوم والحكم (ص ٣٠١ - ٣٠٢)، مستدرك الحاكم (٢/ ٦٦).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٣٤)، الإجماع لابن المنذر (ص ١٦٣)، المغني (١٢/ ٣٨٤)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>