للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال (١).

فهذه نصوص صريحة تدل على تحريم الإسراف والتبذير وإضاعة المال، ومن ذلك إتلاف المرء ماله بغير منفعة دينية أو دنيوية.

[الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله]

لم أجد - حسب ما وقفت عليه - من استوفى الكلام على القاعدة بذكر أقوال الفقهاء فيها وأدلتهم، إلا أنه من خلال تتبعي لبعض فروع القاعدة تبين لي أن فقهاء المذاهب الأربعة - الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) - اتفقوا على قبولها والعمل بها، واستدلوا على ذلك بأدلة يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: أدلة الشطر الأول من القاعدة، وهو أنه لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إذا لم يتعلق به حق لغيره:


(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال (٤/ ١٨٦) برقم (٦٤٧٣)، وفي كتاب الاعتصام بالسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال (٤/ ٣٦٢) برقم (٧٢٩٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٣/ ١٣٤١) برقم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٦٣)، الهداية مع البناية (٤/ ٣٥٠ - ٣٥٣)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٦/ ٥١٦).
(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ١٥٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٢)، شرح الزرقاني على خليل (٥/ ٢٤٤)، منح الجليل (٥/ ٤٤٦).
(٤) انظر: المهذب مع المجموع (١٢/ ٣٧٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٦٣)، المنثور (٣/ ٣٦٠)، مغني المحتاج (٤/ ٩٣).
(٥) انظر: المغني (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٨/ ٢٩٨ - ٣٠١)، الإقناع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦).

<<  <   >  >>