للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

تتعلق هذه القاعدة بتوالي الضمانين في عقدين ورد أحدهما على الآخر، وستكون دراستها من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة شافعية المذهب، ولم تحظ عندهم إلا بصيغة واحدة، كما أنها لم تحظ بصيغ لدى المذاهب الفقهية الأخرى.

ذكرها أبو القاسم الرافعي بصيغة: «لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد» (١).

ثم تبعه بالصيغة نفسها كل من: عبد الوهاب السبكي (٢)، وبدر الدين ابن الملقن (٣).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

لا يتوالى: يتوالى: من الوَلْي، وهو القرب والدنو والمطر بعد المطر، وتوالى: أي تتابع، يقال: توالت الأخبار، إذا تتابعت (٤)، فالمراد من قولهم (لا يتوالى): أي لا يتتابع ولا يتوارد.


(١) العزيز (٤/ ٢٩٤).
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٠).
(٣) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٢).
(٤) انظر: المصباح المنير (ص ٢٥٨)، القاموس المحيط (ص ١٧٣٢).

<<  <   >  >>