للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمانة، فإن القاعدة لا تعمل، كما لو ورد عقد بيع على عقد وديعة، بأن يبيع مالك العين المودعة - وهي في يد المودع - قبل قبضها، فهذا يجوز، وكذلك يجوز بيع جميع الأمانات قبل قبضها كمال الشركة والقراض والمال في يد الوكيل والمستأجر (١).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

هذه القاعدة شافعية المذهب (٢)، لم أجد من قال بها من الفقهاء غيرهم (٣)، وقد ذكروها في معرض التعليل لمنع بيع المبيع قبل قبضه.

وعللوا لهذه القاعدة بأنّ توالي الضمانين يؤدي إلى أن يصير الشخص الواحد مطالِباً ومطالَباً في شيء واحد، وهذا مستحيل (٤).

وقد وجّه جماعة من الفقهاء انتقادات على القاعدة، أسوقها كما يأتي:

أولاً: إن المراد بضمان البائع للبيع هو أنه لو تلف المبيع انفسخ البيع وسقط الثمن، فلم لا يجوز أن يصح البيع؟ ثم لو تلف عند البائع ينفسخ البيعان،


(١) انظر: المجموع (٩/ ٣٢٠)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٢).
(٢) انظر: العزيز (٤/ ٢٩٤)، المجموع (٩/ ٣٢١)، الغاية القصوى (١/ ٤٨٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٦٩).
(٣) يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحنفية والشافعية وأحمد في رواية يقولون بالقاعدة، أما مالك وأحمد في المشهور عنه فإنهم يرونها مأخذا ضعيفا؛ لأنه لا محذور في التوالي. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٩).
(٤) انظر: المجموع (٩/ ٣٢١)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠١)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٢).

<<  <   >  >>