للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن البهيمة إذا أتلفت شيئاً أو تسببت بخسارة وضرر في مال أو نفس لأحد الناس؛ فليس على صاحبها شيء من الضمان، ما لم ينشأ ذلك عن تعدّ منه أو تقصير (١).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال من تلقاء نفسها (٢)؛ وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).

لكن يستفاد من كلام الفقهاء أن هذا الحكم مقيد بثلاثة شروط، هي كما يأتي:


(١) انظر: درر الحكام (١/ ٩٥)، شرح القواعد (ص ٤٥٧).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٨، ٢٧٢، ٢٧٣) اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧) البحر الرائق (٨/ ٤٠٦، ٤٠٨، ٤١٣)، شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٥)، شرح القواعد (ص ٤٥٧)، الإشراف للقاضي عبدالوهاب (٢/ ٨٣٧)، الكافي لابن عبدالبر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٧)، اللباب للمحاملي (ص ٣٨٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥، ١٩٧)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٤/ ٢٠٤، ٢٠٦) المغني (١٢/ ٥٤١، ٥٤٣)، المبدع (٥/ ١٩٦، ١٩٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، منار السبيل (١/ ٤٣٩)، المحلى (١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

<<  <   >  >>