للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - من أمر غيره بعقد متعلق بالمأمور نفسه، كان المأمور العاقد هو الملتزم بعقده، ولو أن العقد في غير مصلحته (١).

المطلب السادس

في مستثنيات القاعدة

استثنى بعض الفقهاء بعض المسائل الفقهية، التي خرجت عن القاعدة، حيث يجب الضمان فيها على الآمر دون الفاعل، والسبب في استثناء أغلبها ... - إن لم يكن كلها - راجع إلى عدم توفر أحد الشروط التي ذكرها الفقهاء - كما في الشق الأول من القاعدة -، وهذه هي المستثنيات على النحو الآتي:

١ - أن يكون الآمر سلطاناً؛ فيجب الضمان على السلطان؛ لأن أمره إكراه (٢).

٢ - أن يكون الآمر أباً، كما لو أمر الأب ابنه البالغ ليوقد ناراً في أرضه ففعل، وتعدَّت النار إلى أرض جاره، فأتلفت شيئاً، يضمن الأب؛ لأن الأمر صحّ عند الابن، فانتقل الفعل إليه كما لو باشره الأب (٣).


(١) انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢ - ١٠٤٣).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢ - ٢٤٤)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، المعونة (٣/ ١٣١١)، التهذيب للبغوي (٧/ ٦٧، ٦٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩)، المغني (١١/ ٥٩٨ - ٥٩٩)، المبدع (٨/ ٢٥٨).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٤)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، شرح المجلة (ص ٥٨).

<<  <   >  >>