للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضمان: المراد به هنا عقد الكفالة - وقد سبق تعريفه (١) - وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (٢).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

من استعار مالا يريد أن يرهنه بدين عليه، ثم رهنه؛ فما هي ماهية هذا العقد؟ فيه قولان:

الأول: أنه عارية.

والثاني: أنه عقد ضمان.

والعقد فيه شائبة من عقد العارية، وشائبة من عقد الضمان، وليس القولان في أنه محض عارية أو محض ضمان، وإنما هما في أيهما المغلب؟ (٣).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

يمكن تناول هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:

[الفرع الأول: في حكم رهن المستعار]

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشخص أن يستعير عينا - كدابة أو دار - ليجعلها


(١) كما في صفحة ٧٢.
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٩٨).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٧٨)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٠٥)، القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٠)، الفوائد الجنية (٢/ ٣٧٩ - ٣٨١).

<<  <   >  >>