للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رهنا في دين عليه (١).

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، حيث يقول: «وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء، يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه؛ أن ذلك جائز» (٢).

وكذلك حكاه برهان الدين ابن مفلح حيث قال: «إذا استعار شيئاً ليرهنه جاز إجماعاً» (٣).

وقد عللوا ذلك بما يأتي:

١ - إن الرهن توثيق، وهو يحصل بما لا يملك الراهن، بدليل الإشهاد والكفالة (٤).

٢ - إن المستعير للرهن قد استعاره ليقضي به حاجته، فيصح كسائر العواري (٥).

لكن الفقهاء يشترطون لجواز رهن العارية أن يأذن المعير بذلك (٦)، معللين ذلك بما يأتي:


(١) انظر: الاختيار (٢/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٨٥)، البحر الرائق (٧/ ٢٨١)، الدر المختار مع حاشية رد المختار (٥/ ٦٧٩)، درر الحكام (٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، الذخيرة (٨/ ٨٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ٢٤٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٢٤٢)، روضة الطالبين (٤/ ٥٠)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٥)، المغني (٧/ ٣٤٩)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٩٨)، المبدع (٤/ ٢٢٢).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ١٣٩).
(٣) المبدع (٤/ ٢٢٢).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٢/ ١٢٥).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٣٤٨).
(٦) انظر: الاختيار (٢/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٥/ ٨٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٥)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩).

<<  <   >  >>