للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

المودَع: هو الذي قبل حفظ الوديعة.

والوديعة لغة: مأخوذة من ودع الشيء، وهو الترك، فالواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية (١).

والوديعة اصطلاحاً: يطلق الفقهاء كلمة الوديعة في الشرع على العين المراد حفظها، وعلى الإيداع؛ وهو العقد المقتضي لحفظ العين المراد حفظها (٢)، وقد ذكر الفقهاء لكل من الإطلاقين تعريفات كثيرة، أقتصر على تعريف واحد لكل منهما:

فالوديعة - بمعنى العين المودعة - هي: «المال أو المختص المحترم الذي يوضع عند الغير لحفظه لصاحبه» (٣).

والوديعة - بمعنى الإيداع - هي: «توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص» (٤).

هذا ومما ينبغي ذكره أن الوديعة نوع من أنواع الأمانات، فهي أخص من الأمانة (٥).


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٦)، القاموس المحيط (ص ٩٩٤).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٧٩).
(٣) تحفة المحتاج، وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢)، حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٦).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٧٩). وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٤٠٠)، حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٦).
(٥) انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢).

<<  <   >  >>