للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو إسحاق الشيرازي (١) (٢) ومحيي السنة البغوي (٣): «الوديعة أمانة في يد المودع».

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو القاسم الخرقي: «ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد» (٤).

٢ - قال الوزير ابن هبيرة (٥): «الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي» (٦).


(١) هو الفقيه الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزأبادي، ولد سنة ٣٩٣ هـ، تفقه على أبي الفرج البيضاوي وأبي الطيب الطبري وأبي علي الزجاجي، ومن تلاميذه: أبو بكر الشاشي والقاضي أبو بكر محمد بن قاسم، ومن مؤلفاته: المهذب والتنبيه وطبقات الفقهاء، توفي سنة ٤٧٦ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٧٢)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٤)، معجم المؤلفين (١/ ٤٨).
(٢) المهذب مع المجموع (١٥/ ٩).
(٣) التهذيب للبغوي (٥/ ١١٧). وانظر: الحاوي (٧/ ١٢٥).
(٤) مختصر الخرقي مع المغني (٩/ ٢٥٧).
(٥) هو الوزير العادل والفقيه العالم أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد، الشيباني الدوري العراقي الحنبلي، ولد سنة ٤٩٩ هـ، تفقه بأبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى، وسمع الحديث من أبي الغالب بن البنا وغيره، أخذ عنه: ابن الجوزي وغيره، له مؤلفات منها: الإفصاح عن معاني الصحاح وكتاب العبادات على مذهب الإمام أحمد واختصار كتاب إصلاح المنطق، توفي سنة ٥٦٠ هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٤٢٩ - ٤٣٢)، طبقات الحنابلة (٣/ ٢٥١)، شذرات الذهب (٤/ ١٩١).
(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٣).

<<  <   >  >>