للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن غلة العبد للمشتري؛ لأنه لو تلف لكان من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.

٢ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (١).

وجه الدلالة: في قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)؛ حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح شيء لم يدخل في ضمانه، فدل على جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه (٢).

٣ - حكى بعض العلماء اتفاق الفقهاء على صحة هذا الأصل (الخراج بالضمان) (٣).

المطلب الخامس

في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

يمكن تقسيم ما يحصل للمبيع من خراج أو زيادة أو نفع إلى أربعة أقسام (٤):

القسم الأول: زيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة.


(١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٧٦٩ - ٧٧٥)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، والنسائي في سننه: كتاب البيوع، باب شرطان في بيع (٧/ ٣٤٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (٣/ ٣١) دون قوله «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع»، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحّحه الحاكم، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٤٦). وانظر: صحيح الجامع الصغير (٢/ ١٢٦٦).
(٢) انظر: شرح القواعد (ص ٤٢٩).
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٢٠٩)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).

<<  <   >  >>