للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥) (٦) على اشتراط التعدي في الإتلاف الموجب للضمان. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما يلي:

١ - قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٧).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أجاز للمتعدَّى عليه أن يأخذ حقه من المعتدي، ومن ذلك أن يأخذ ضمان أمواله من المعتدي. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هذه الآية: «ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله» (٨).


(١) انظر: تأسيس النظر (ص ٨٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩، ٤٥٣ - ٤٥٥)، مجموعة الأصول ورقة (١٩) بواسطة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (٢/ ٣١٩).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٩٤)، الموافقات (١/ ٤٠١، ٣/ ٤٢٨ - ٤٣١)، شرح ... المنهج المنتخب (ص ٥٤٥)، المنهج إلى المنهج (ص ١٠٣ - ١٠٤)، الدليل الماهر الناصح (ص ١٣٩ - ١٤٠).
(٣) انظر: الأم (٤/ ٣٧)، الحاوي (٧/ ١٤٧، ٤٢٥)، المنثور (٢/ ٣٢٧).
(٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠/ ٨٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٩٦، ٢٤١)، الإرشاد (ص ١٤٨).
(٥) انظر: المحلى (٦/ ٩١، ٤٢٩).
(٦) انظر: الفعل الضار (ص ٧٩)، ضمان العدوان (ص ٢٤١ - ٢٤٢).
(٧) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(٨) تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).

<<  <   >  >>