للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بسبب الانتفاع بالعين، سواء أكانت للمدة المذكورة في العقد أم للمدة الزائدة عن مدة العقد، ووجوب الضمان لأجل هلاك العين أو نقصها، ولكل منهما حكم يخصه.

كما يمكن أن يستدل لهم بأنهم يرون أن المنافع أموال بذاتها، وقد تقدم بيان ذلك - قريبا - في الجواب على أدلة الحنفية. والله تعالى أعلم بالصواب.

[القول المختار]

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه القاعدة، يتبين لي - والعلم عند الله تعالى - أن هذه القاعدة ضعيفة، وأنه لا مانع من اجتماع الأجر والضمان، وذلك للأمور التالية:

أولاً: إن هذه القاعدة مبنية على عدم ضمان المنافع، وقد تبين لنا ضعف هذا القول والرد عليه.

ثانياً: صحة ما استدل به لأصحاب القول الثاني، وهو عدم وجود مانع من اجتماع الأجر والضمان، لانفكاك الجهة فيهما.

ثالثاً: يقول الشيخ مصطفى الزرقا في نقده لهذه القاعدة ما نصه: «يتضح من هذه التعريفات وأمثالها أنه ليس المراد بالضمان في هذه القاعدة الضمان المتحقق الواقع فعلا: أي بأن تهلك العين فيلتزم الشخص بقيمتها، بل المراد به في النظر الحنفي كون الشخص عرضة لضمان العين، وذلك بأن يكون بحالة يعتبر فيها هو المسؤول عن قيمة العين إن هلكت، سواء أوقع الهلاك فعلا أم لم يقع: أي أن يكون في حالة تحمل التبعة.

وهذا في منتهى الغرابة كما ترى، فهو تفريع نظري محض لم ينظر فيه إلى مصلحة التطبيق، فهو يفسح للناس مجال الاحتيال للانتفاع بأموال الغير بلا

<<  <   >  >>