للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثاني: أن تكون الزيادة حادثة بعد العقد، فأما إذا كانت موجودة قبل العقد، فلا تباح للمشتري، بل يردها مع أصلها، كما هو الشأن في لبن المصراة، فقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) (١)، حيث إن اللبن ههنا موجود حال العقد فصار جزءا من المبيع، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عما حدث بعد العقد، بل عوضا عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد (٢).

تنبيه: اشترط البعض أن تكون الزيادة - سواء كانت متولدة من الأصل أم غير متولدة - منفصلة عن الأصل. فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر - فإنها لا تكون للمشتري إذا ردّ السلعة بالعيب (٣).

وهذا الشرط فيه نظر، وقد سبق الردّ عليه كما في القسمين الأولين من أقسام الخراج (٤).

المطلب السابع

من فروع القاعدة

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، منها ما يلي:

١ - إذا ردّ المشتري حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العيب بعد قبضه واستعماله، غير عالم بالعيب، وكان قد استعمل المشتري مدة بنفسه أو آجره


(١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب إن شاء ردّ المصراة وفي حلبتها صاع من تمر (٢/ ١٠٢) برقم (١٥٢٤)، ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة (٣/ ١١٥٨).
(٢) انظر: المجموع (١١/ ٤١٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٥٧، ٤/ ٥٣٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٠).
(٣) انظر: المجموع (١١/ ٤١٤).
(٤) كما في صفحة ٢٠٨ - ٢١٣.

<<  <   >  >>