للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من غيره، وقبض أجرته: لا يلزم ردّ ذلك للبائع معه؛ لكونه في ضمان المشتري (١). كما تقدم الكلام عليه في أقسام الخراج.

٢ - إذا حصل للعين المرهونة زيادة فإنها تكون للراهن؛ لأن ضمان المرهون عليه (٢).

٣ - إذا زادت العين الملتقطة ثم جاء مالكها فإنه يأخذها بزيادتها (٣).

٤ - إذا اشترى رجل دارا فاستغلها ثم استحقت بعد ذلك بالشفعة فإن الغلة تكون للمشتري دون الشفيع (٤).

٥ - إذا حدث للعين الموصى بها زيادة بعد موت الموصي وقبول الموصى له فإن الزيادة تكون للموصى له (٥).

٦ - أجرة كتابة صكّ المبايعة على المشتري؛ لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه (٦).

٧ - ليس لغريم المفلس - إذا فسخ البيع - أخذ نتاج ما باعه من الماشية والدواب ولا غلة ماله، وليس له إلا الرقاب بعينها إذا وجدها (٧)؛ لأنها لو تلفت لضمنها المفلس.


(١) الوجيز للبورنو (ص ٣١٥). وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٢) انظر: كتاب الاختيار (٢/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٥)، السراج الوهاج (ص ٢١٩)، حاشية الروض المربع (٥/ ٩١).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٤١٥)، المغني (٨/ ٣١٤).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٩٥ - ٩٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٤٦٠).
(٥) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٥٤).
(٦) المدخل الفقهي للزرقا (٢/ ١٠٣٥). وانظر: شرح القواعد الفقهية (ص ٤٣٨).
(٧) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤١٨).

<<  <   >  >>