للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: زيادة متصلة غير متولدة من الأصل، كصباغة الثوب وبناء الدار وزراعة الأشجار.

القسم الثالث: زيادة منفصلة متولدة من الأصل، كثمرة الشجر وولد الدابة ولبنها.

القسم الرابع: زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد.

وفيما يلي بيان لأقوال الفقهاء فيمن اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد حصل من هذه السلعة زيادة أو خراج. فما حكم ردّ السلعة بالعيب مع هذه الزيادة أو الخراج؟ ولمن تكون هذه الزيادة أو الخراج؟.

القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة:

اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب وتكون تابعة للأصل، فإذا ردّ المشتري الأصل بالعيب ردّ الزيادة معه.

وهذا مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والمذهب عند الحنابلة (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥)، حاشية رد المحتار (٥/ ١٨).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٢١٨)، منح الجليل (٥/ ١٨٩ - ١٩٠، ٢٠٩) الشرح الصغير (٣/ ١٨٧).
(٣) انظر: المهذب مع الجموع (١١/ ٣٩٧، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦١ - ٦٢).
(٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨٠)، حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٨).

<<  <   >  >>