للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - «إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه، وقلنا: لا يجوز: لم تستحق أجرة المثل في الأصح» (١).

٥ - «إذا استؤجر المسلم للجهاد وقاتل، وقلنا بفساد الإجارة، فلا أجرة له» (٢).

٦ - «إذا قال الإمام لمسلم: إن دَلَلْتَنِي على قلعة كذا فلك منها جارية، ولم يعينها: فالصحيح الصحة، كما لو جرى مع كافر، فإن قلنا: لا تصح هذه الجعالة، فَدلَّ: لم يستحق أجرة» (٣).

٧ - «لو عرض العين المستأجرة على المستأجر، فامتنع من تسلمها إلى أن انقضت المدة: استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر» (٤).

٨ - «النكاح الصحيح يوجب المهر، بخلاف الفاسد» (٥).

٩ - «إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام: لا يصح في الأصحّ، ولا جزية على الذمي فيه في الأصحّ» (٦).

القسم الثاني: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الثاني من القاعدة، وهو أن ما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده:

١ - «الشركة. فإنها إذا صحّت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضمونا عليه، وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل» (٧).


(١) المنثور (٣/ ١٠). وانظر: الاعتناء (١/ ٥١٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(٢) المنثور (٣/ ١٠). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(٣) ا لمنثور (٣/ ١٠). وانظر: الاعتناء (ص ٥١٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(٤) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٠٧). وانظر: المنثور (٣/ ٩)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٥).
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(٦) المنثور (٣/ ١٠). وانظر: الاعتناء (ص ٥١٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٣).
(٧) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤). وانظر: المنثور (٣/ ١١)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٠٧)، الاعتناء (ص ٥١٠).

<<  <   >  >>