للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - «لا ضمان في صحيح الهبة، وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه: أنه يضمن كالبيع الفاسد» (١).

٣ - «إذا صدر الرهن والإجارة من الغاصب، فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر، فللمالك تضمينه على الصحيح. وإن كان القرار على الغاصب، مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة» (٢).

٤ - «إذا نكح امرأة نكاحا صحيحا، وماتت من الولادة: لم يضمنها، بلا خلاف، ولعله إجماع. ولو كان النكاح فاسدا ففي ضمانها قولان» (٣).

٥ - ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان - كالإجارة والهبة والوديعة - فإنه يكون مضمونا على قابضه منه إذا تلف مع فساده (٤).

هذا ما تمّ الوقوف عليه من المسائل المستثناة.

أما الأجوبة عليها فهي كما يلي:

أولاً: ذكر الفقيه بدر الدين الزركشي المسائل المستثناة من الشق الأول، فلما ذكر المسألة الأخيرة - وهي المسألة التاسعة من المسائل التي ذكرتها - قال: «قلت: وهذا من صور الباطلة لا الفاسدة؛ إذ ليس هناك عقد حتى يقال: فاسد» (٥)، ثم قال: «وهذا البحث يطرق غالب هذه الصور، ويظهر عدم استثنائها» (٦).


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤). وانظر: المنثور (٣/ ١١)، الاعتناء (ص ٥١٠).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤). وانظر: المنثور (٣/ ١١).
(٣) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٠٧).
(٤) انظر: المرجع السابق، التمهيد للإسنوي (ص ٦٠)، القواعد للحصني (٢/ ٢٢٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(٥) المنثور (٣/ ١١).
(٦) المرجع السابق.

<<  <   >  >>