للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية (١) وظاهر قول

المالكية (٢) وقول الشافعية (٣) والمذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة (٧).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال (٨).

٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر (٩).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٤)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٧٨)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).
(٣) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٢، ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٧).
(٥) انظر: الوجيز (١/ ٢٠٨)، العزيز (٥/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).
(٦) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٣ - ١٢٥).
(٧) انظر: المرجعين السابقين.
(٨) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦). وانظر: المغني (٧/ ٤٢٩).
(٩) الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٤).

<<  <   >  >>