للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اخترت القول الثاني، وكان من أهم الأدلة التي تؤيد هذا القول:

١ - عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين). وفي لفظ آخر: (من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين). وفي لفظ آخر: (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) (١).

٢ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسفت به يوم القيامة إلى سبع أرضين) (٢).

وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أن الأرض تؤخذ بغير حق، فدل هذا على أنها تغصب؛ لأن الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما (٣).

٣ - إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين (٤).

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي:

١ - إذا اشترى شخص أرضاً أو بيتا، فإن المشتري يضمنه بمجرد العقد وإن لم يقبضه على الصحيح (٥).


(١) متفق عليه، وقد سبق تخريجه صفحة ٢٧٨.
(٢) رواه البخاري، وقد سبق تخريجه ٢٧٨.
(٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٢)، فتح الباري (٥/ ١٢٦).
(٤) انظر: حاشية سعدي جلبي مع فتح القدير (٨/ ٢٥٢).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٥٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).

<<  <   >  >>