للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس

من فروع الضابط

تندرج تحت هذا الضابط الفقهي مسائل كثيرة، أذكر منها ما يأتي:

١ - إذا تعدّى المرتهن على المال المرهون عنده، فكسره أو حرقه أو أتلفه، فإن الضمان يجب عليه (١).

٢ - إذا فرط المرتهن في حفظ المال المرهون عنده، فتلف أو نقص، وجب على المرتهن ضمانه (٢).

٣ - إذا أدى الراهن الدين للمرتهن، وطلب منه الرهن، فامتنع المرتهن من رد الرهن، ثم تلف الرهن، وجب على المرتهن ضمانه (٣).

٤ - إذا تلف المال المرهون عند المرتهن، من غير تعدّ أو تفريط منه، فإن الضمان لا يجب عليه (٤).

٥ - إذا ارتهن رجل من آخر سيارة في دين عليه، فوضع المرتهن السيارة في مكان غير آمن، فكسر زجاج السيارة، ولم يعرف كاسره؛ وجب على المرتهن الضمان لتقصيره.

٦ - إذا ارتهن رجل من آخر بطاقة شخصية في دين عليه، فسرقت البطاقة أو ضاعت بسبب تقصيره، يلزم المرتهن ضمان ما ترتب على فقدانها من خسارة مالية.


(١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، المغني (٦/ ٥٢٢).
(٢) انظر: المغني (٦/ ٥٢٢).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧).
(٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، الدرر السنية (٦/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>