للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قال جلال الدين السيوطي: «العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟» (١).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

ليرهنه: من الرهن، وهو في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: (ماء راهن) أي راكد، (ونعمة راهنة) أي دائمة، ويطلق الرهن على الحبس، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (٢) أي: محبوسة، وهو قريب من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكانه لا يزايله (٣).

والرهن في اصطلاح الفقهاء: «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» (٤).

العقد: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح (٥)، والمراد به هنا: «ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله» (٦).

العارية: سبق تعريفها - قريبا - في اللغة والاصطلاح (٧)، وهي: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» (٨).


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩).
(٢) سورة المدثر، الآية [٣٨].
(٣) انظر: تهذيب اللغة (٦/ ٢٧٣)، معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ١٢١). وانظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٠٩)، المبدع (٤/ ٢١٣).
(٥) كما في صفحة ٦٤ - ٦٥.
(٦) المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٢٤٥).
(٧) كما في صفحة ٤٣٨.
(٨) مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>