للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقة الخمر، ولم يأمر بضمانه، فدل على عدم تقومه.

٤ - عن أبي مسعود الأنصاري (١) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان (٢)

الكاهن (٣).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّم أخذ الثمن على الكلب والفاحشة والكهانة، وهذا يقتضي تحريم ضمانه وأخذ العوض عليه.

[الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة]

ذكرت في الفرع الأول اتفاق الفقهاء - من حيث الجملة - على وجوب الضمان على من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه، وأما من أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه.

وعلى الرغم من وجود هذا الاتفاق على صحة هذه القاعدة، فقد وجد خلاف فيما بينهم في بعض المسائل الفرعية، ولعل من أهمّ تلك الأسباب لوجود هذا الخلاف ما يأتي:


(١) هو: الصحابي الجليل أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية الخزرجي الأنصاري البدري، شهد العقبة، واختلف في شهوده بدراً، وشهد أحداً وما بعدها، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه: ابنه بشير وأوس بن ضمعج وربعي بن خراش وغيرهم، مات بعد سنة ٤٠ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٢١٥ - ٢١٨)، الإصابة (٤/ ٢٥٢).
(٢) حلوان: أي ما يعطاه الكاهن من الأجر والرشوة على كهانته.

انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٣٥)، المصباح المنير (ص ٥٧).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب ثمن الكلب (٢/ ١٢٣) برقم ٢٢٣٧، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي والنهي عن بيع السنور (٣/ ١١٩٨) برقم ١٥٦٧.

<<  <   >  >>