للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

١ - قال محيي السنة البغوي: «الشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله» (١).

٢ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاً ... ما بلغ» (٢).

٣ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «من أتلف متقوّما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد» (٣).

٤ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مقوّما فعليه قيمته» (٤).

ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:

١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو ردّ قيمته» (٥).

٢ - قال محمد البكري: «من غصب شيئاً فتلف عنده غرم أقصى القيم فيه» (٦).


(١) شرح السنة (٨/ ٣١٩).
(٢) المغني (١٠/ ١١٨).
(٣) قواعد الأحكام (٢/ ٢٤٤). وانظر: إعداد المهج (ص ١٩٩).
(٤) إيضاح المسالك (ص ١١٧). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
(٥) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب صفحة ٤٦٦.
(٦) الاعتناء (٢/ ٦٤٢).

<<  <   >  >>