للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - وقال أيضا: «ضمان المال يجب بطريق الجبران، وإنما يحصل الجبران بما يكون مثلا له في صفة المالية» (١).

٦ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته ... ضمن بمثله» (٢).

٧ - قال أحمد ابن تيمية: «جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة» (٣).

٨ - وقال أيضا: «ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» (٤).

٩ - وقال أيضا: «من غيَّر مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله» (٥).

١٠ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي: «ضمان المثلي بمثله لا بغيره» (٦).

١١ - قال محمد البكري: «المثلي لا يضمن بمتقوّم مع وجوده» (٧).

١٢ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله» (٨).


(١) المبسوط (٢٧/ ٢٩)، وانظر: (١١/ ٥٤، ١٣/ ٢٤).
(٢) المغني (٧/ ٣٦٢).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣٣٣).
(٥) المرجع السابق (٢٠/ ٥٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(٦) شرح الزركشي (٣/ ٥٦١)
(٧) الاعتناء (٢/ ٦٤٣).
(٨) إيضاح المسالك (ص ١١٦). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).

<<  <   >  >>