للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تصنيف العقود بالنظر إلى الضمان وعدمه]

تصنف العقود - بالنظر إلى الضمان وعدمه - إلى ثلاثة أصناف:

أولا: عقود ضمان: وهي العقود التي يكون فيها المال مضمونا على الطرف القابض له مطلقا في جميع الحالات، سواء وجد منه التعدي أو التقصير أم لم يوجد، كما لو هلك بآفة سماوية.

وذلك كعقد البيع والقرض ونحوهما.

ثانيا: عقود أمانة: وهي العقود التي يكون فيها المال المقبوض أمانة في يد قابضه، فلا يترتب عليه ضمانه إلا إذا تعدى عليه أو قصّر في حفظه.

وذلك كعقد الإيداع والوكالة ونحوهما.

ثالثا: عقود مزدوجة الأثر: وهي العقود التي تنشئ الضمان من وجه والأمانة من وجه.

وذلك كعقد الإجارة والرهن ونحوهما (١). فالإجارة مثلا يعتبر فيها المال المأجور أمانة في يد المستأجر، لكن منافعه المعقود على استيفائها مضمونة على المستأجر بمجرد تمكنه من استيفائها. فلو ترك المأجور دون أن ينتفع به حتى مضت مدة الإجارة يكون ما فات من المنافع فائتا على حسابه، وتلزمه الأجرة التي هي قيمة تلك المنافع (٢).


(١) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (١/ ٢٩٨، ٣٠٢، ٣٢٣)، تحفة أهل الطلب (ص ٣٤ - ٣٦، ٤٠)، المدخل الفقهي للزرقا (١/ ٥٧٩ - ٥٨١)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٦٥).
(٢) المدخل الفقهي للزرقا (١/ ٥٨٠).

<<  <   >  >>