للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مفهوما ضمن العقد حسب العرف والعادة. فمتى أخلّ العاقد بشيء من هذه الشروط فإن الضمان يترتب عليه، ويكون العقد هو السبب الموجب للضمان (١).

والأصل في الالتزام بالوفاء بالعقود والشروط وتحمل مسئولية ذلك عند الإخلال بها عموم الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٢)، وقوله جل وعلا: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (٣).

ومن السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حرما) (٤).

وكذلك ما قرره الفقهاء من قواعد فقهية مستندة إلى أدلة شرعية تقضي بتقييد العقد المطلق بالعرف والعادة كما يتقيد بالنص، وذلك كقاعدة (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) (٥).


(١) انظر: المصدرين السابقين.
(٢) سورة المائدة، [١].
(٣) سورة الإسراء، [٣٤].
(٤) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس (٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥) برقم (١٣٥٢)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٣)، والبيهقي في سننه: كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها (٦/ ٧٩)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن تيمية في القواعد النورانية (ص ٢٢٠): «وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشدّ بعضها بعضا»، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (٥/ ١٤٢ - ١٤٦).
(٥) انظر: درر الحكام (١/ ٥١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٤٤٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٩٢ - ٩٣)، زاد المعاد (٥/ ١٠٩، ١١٨).

<<  <   >  >>