للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها المذهب- (١)، وهو قول الظاهرية (٢) وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي (٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله (٤).

وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن.

نوقش هذا الأثر بما يأتي:

أولاً: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط (٥).

ثانياً: إنه معارض بأثر آخر عن عمر - رضي الله عنه - سيأتي في أدلة القول الثاني.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي:


(١) انظر: المغني (٩/ ٢٥٧)، تقرير القواعد (١/ ٣٠٧، ٣٢٣)، الإنصاف مع المقنع (١٦/ ٧ - ٨)، الإقناع (٣/ ٥).
(٢) انظر: المحلى (٧/ ١٣٧).
(٣) انظر أقوالهم في: المغني (٩/ ٢٥٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ١٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، وقال ابن حزم: في المحلى (٧/ ١٣٧): «وقد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الوديعة»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٦).
(٥) انظر: الحاوي (٨/ ٣٥٦)، السنن الكبرى (٦/ ٢٩٠)، المغني (٩/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>