للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد

لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

يمكن أن يقال بأن هذه القاعدة من القواعد الفقهية المندرجة تحت القاعدة الكلية: «الأمانة غير مضمونة» (١). وتبين لنا هذه القاعدة بأن الإشهاد ليس له تأثير في سقوط الضمان، وقد جعلت دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة مبنية على قول المالكية - بل الجمهور كما سيأتي - بعدم اشتراط الإشهاد في اللقطة (٢)، لسقوط ضمانها عن الملتقط إذا تلفت في يده من غير تعدّ منه أو تفريط.

وقد صاغها الدكتور محمد الروكي في كتابه "قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي" (٣)


(١) وقد تقدمت دراستها صفحة ٥٩٢.
(٢) اللقطة لغة - بضم اللام وفتح القاف -: اسم للمال الضائع من ربه يأخذه غيره، والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب. وفي اصطلاح الفقهاء: «ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما لغير حربي، ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته، ولا يعرف الواجد مالكه».
انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٦٤)، القاموس المحيط (ص ٨٨٥)، شرح العناية مع فتح القدير (٥/ ٣٤٩)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٥٦٢)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٦)، الإقناع (٣/ ٤١).
(٣) (ص ٢٣٥).

<<  <   >  >>