للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

سبق التوسع في ذكر أقوال الفقهاء في هذه القاعدة وأدلتهم، ومن باب تفادي التكرار فإني سأشير هنا باختصار إلى بعض ما ذكرته هناك، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن الإتلاف سبب موجب للضمان، سواء كان المال المتلف منقولاً (١) أو غير منقول (٢).

ثانياً: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن العقد سبب موجب للضمان، سواء كان المال منقولا أو غير منقول (٣).

ثالثا: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن اليد سبب موجب للضمان في الأموال المنقولة (٤)، واختلفوا في كون اليد سبباً موجباً للضمان في الأموال غير المنقولة - كالعقار - على قولين:


(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤)، الفروق (٢/ ٢٠٦)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).
(٢) انظر: المراجع السابقة. والبناية (١٠/ ٢٣٣)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٦)، المغني (٧/ ٣٦٥).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٧، ٢٩١)، مجمع الضمانات (١/ ٤٧٥)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١)، المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٦) تقرير القواعد (٢/ ٣١٦، ٣٢٤).
(٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٥، ٢٥٠ - ٢٥٢)، مجمع الضمانات (١/ ٢٨٨، ٢٩٨)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢)، روضة الطالبين (٥/ ٨)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦، ٣٢١ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).

<<  <   >  >>