للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة فقبله أو قال: أنا ضامن لها: لم يضمن (١).

٤ - لو رهن بشرط كونه مضمونا على المرتهن فسد الشرط والرهن، ولا يكون مضمونا عليه (٢).

٥ - إذا شرط المستعير على المعير عدم ضمان العارية لم يصح الشرط (٣).

٦ - إذا شرط رب المال على العامل ضمان الخسران كان العقد فاسدا (٤).

٧ - لا يجوز في سندات المقارضة المعمول بها في البنوك أن تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال. فإن وقع النص على ذلك صراحة ... أو ضمناً بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل (٥).

المطلب السابع

من فروع القاعدة

يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة، أذكر منها ما يلي:

١ - إذا استأجر رجل حمارين فاشتغل بحمل أحدهما، فضاع الآخر ثم هلك، فإن المستأجر يضمن (٦).


(١) المغني (٩/ ٢٥٨). وانظر: البحر الرائق (٧/ ٢٤٧)، حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٤).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٩٨).
(٣) انظر: العزيز (٥/ ٣٧٧)، المغني (٧/ ٣٤٢).
(٤) المعونة (٢/ ١١٢٢). وانظر: المنتقى (٥/ ١٦٤).
(٥) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠) بتصرف يسير.
(٦) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٧٨).

<<  <   >  >>