للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (١).

٣ - إذا طلب الوديعة صاحبها فامتنع المودع وحبس الوديعة عنده مع قدرته على تسليمها ثم تلفت الوديعة، فإن المودع يضمنها (٢).

٤ - سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به، فيضمن، والمُبْضَع معه وكيل (٣).

٥ - لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه إلا إذا حصل التعدي أو التفريط (٤).

٦ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدٍّ أو تفريط (٥).

٧ - إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا: ضمن كلٌّ سفينة الآخر وما فيها إن فرط، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قَيّم السائرة إن فرَّط (٦).

٨ - إذا تسببت البهائم في حوادث السير في الطرقات؛ فإن أرباب البهائم يضمنون الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء (٧).


(١) المرجع السابق (١/ ٤٦٥).
(٢) المرجع السابق (١/ ٢٢٥) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(٣) الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٥).
(٤) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨ - ٣٥٠)، منتهى الإرادات (١/ ٣٥٠)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠).
(٥) منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٧٥).
(٧) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦٣).

<<  <   >  >>