للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل (١)؛ فكان الباطل عندهم: ما كان مجمعا على بطلانه، والفاسد: ما كان في بطلانه اختلاف بين العلماء (٢).

ومما فرّقوا فيه بين الباطل والفاسد هذه القاعدة، حيث إنهم لا يدخلون (الباطل) في مصطلح (الفاسد) في القاعدة؛ وذلك لأنهم لا يرتبون على العقد الباطل شيئاً من أحكام الصحيح، بخلاف الفاسد، فإنهم يثبتون له أحكام الصحيح (٣).

المطلب السادس

من فروع القاعدة

ثمة فروع كثيرة تندرج تحت القاعدة:

* من أهمّها أن كل عقد اقتضى صحيحه الضمان - كالبيع والإجارة والقرض والعمل في القراض والنكاح - فكذلك فاسده يقتضيه، وما لا يقتضي صحيحه الضمان - كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة والهبة والصدقة - فإن فاسده لا يقتضيه أيضا (٤).

* ومنها: «لو باع سيارة مطلقة دون تحديد بعشرة آلاف ريال، كان هذا البيع فاسدا لجهالة السيارة حيث لم يحدّد. فإن جاء البائع بسيارة وقبضها المشتري


(١) انظر: القواعد لابن اللحام (ص ١١١).
(٢) انظر: المرجع السابق (ص ١١٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٤).
(٣) انظر: تقرير القواعد (١/ ٣٣٥)، القواعد لابن اللحام (ص ١١٢ - ١١٣).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨، ٢٦٣)، مجمع الضمانات (١/ ٦٩، ٤٧٦) المعونة (٢/ ١٠٧٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، روضة الطالبين (٤/ ٨٩، ٤٠٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، المنثور (٣/ ٨ - ٩)، المغني (٧/ ١٨١، ٨/ ١١٥)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٤)، المبدع (٥/ ١٧).

<<  <   >  >>