للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: المذهب الشافعي:

تقدم معنا أن الأصل العام عند الشافعية أن الفساد والبطلان مترادفان (١)، بيد أنهم فرّقوا بينهما في بعض الأبواب (٢) والمسائل الفقهية، ولكن على غير أصول

الحنفية (٣)؛ إذ إن الباطل عندهم: ما اختلّت صحته باختلال ركن من أركانها. والفاسد: ما اختلّت صحته بوجود شرط فاسد فيه (٤).

ومن الأمور التي فرّقوا فيها بين الباطل والفاسد قاعدتنا هذه. فإن (الباطل) لا يدخل في مسمى (الفاسد) في هذه القاعدة عندهم، ولا يترتب عليه أحكام الصحيح، بخلاف الفاسد، فإنهم يرتبون عليه أحكام الصحيح (٥)، وقد عللوا ذلك بقريب مما علل به الحنفية، حيث قال الشيخ بدر الدين الزركشي: «إذ ليس هناك عقد حتى يقال: فاسد» (٦).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

عرفنا - فيما سبق - أن الأصل العام عند الحنابلة هو أن الفساد والبطلان مترادفان (٧)، غير أنهم فرّقوا بينهما في بعض المسائل التي دلّ عليها


(١) كما في صفحة ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٢) كما في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض والحج. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٦).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ٩٨).
(٤) انظر: التمهيد للإسنوي (ص ٥٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٧)، مغني المحتاج (٤/ ٥٣٢ - ٥٣٣).
(٥) انظر: التمهيد للإسنوي (ص ٥٩ - ٦٠)، المنثور (٣/ ٧، ١١)، القواعد للحصني (٢/ ٢٢٧)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧).
(٦) المنثور (٣/ ١١).
(٧) كما في صفحة ٢٢٧ - ٢٢٨.

<<  <   >  >>